الحر العاملي

293

وسائل الشيعة ( آل البيت )

1 - باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة . ( 29590 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال الرجل : على المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله على المشي إلى بيته ، أو يقول : لله على أن احرم بحجة ، أو يقول : لله على هدى كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا . ( 29591 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال : على نذر ؟ قال : ليس

--> كتاب النذر والعهد الباب 1 فيه 9 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 454 / 1 ، والتهذيب 8 : 303 / 1124 . ( 2 ) الكافي 7 : 455 / 2 .